مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

298

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

خلاف ظاهر الفتوى ، بل مقتضى صحيح عمر استحباب اعادته للتطيّب أيضاً ( « 1 » ) . 9 - إعادة الغسل إذا أتى بشيء من تروك الإحرام قبل الإحرام : صرّح بعض الفقهاء - كصاحبي المدارك والفاضل الهندي والرياض ( « 2 » ) - بعدم إلحاق غير الأكل والشرب من سائر تروك الإحرام بهما ؛ للأصل السالم عن المعارض المؤيّد بصريح صحيح ابن أبي يعفور الوارد في الادّهان بأنّه لا بأس به قبل الغسل وبعده ومعه ( « 3 » ) . وكذا مرسل جميل فيمن قلّم أظفاره بعد الغسل ( « 4 » ) . ولكن صرّح بعضهم - كالسيّدين اليزدي والخوئي ( « 5 » ) - باستحباب إعادة الغسل في جميع تروك الإحرام ، كما احتمله بل مال إليه المحقّق النجفي أيضاً ؛ نظراً إلى أنّ ما ورد في الروايات من الأكل واللبس والطيب إنّما هو من باب المثال وعدم الخصوصيّة فيه ، وأيضاً حمل ما دلّ على نفي الغسل على بيان عدم التأكّد ( « 6 » ) ، وجريان ما تقدّم من حمل الأمر الوارد فيها على الأمر المولوي ، والعلم بأنّ الأكل واللبس ليس من نواقض الوضوء ، بلا فرق في ذلك بين أكل ما لا يجوز للمحرم أكله وبين سائر التروك ( « 7 » ) . قال المحقّق اليزدي : « إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم ، كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيّب ، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام فالأولى إعادته » ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 179 . ( 2 ) المدارك 7 : 250 ، حيث قال : « الظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ؛ لفقد النصّ ، ولو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء » . كشف اللثام 5 : 248 . الرياض 6 : 223 - 224 . ( 3 ) الوسائل 12 : 461 ، ب 30 من تروك الإحرام ، ح 6 . وفيه : أنّ ابن أبي يعفور قال : ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : « قبل وبعد ومع ليس به بأس » . ( 4 ) الوسائل 12 : 331 ، ب 12 من الإحرام ، ح 2 ، وفيه : عن الصادق عليه السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره ، قال : « يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 654 ، م 1 . معتمد العروة الوثقى 2 : 464 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 179 . ( 7 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 464 . ( 8 ) العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 .